تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قتل الجماعة بالواحد

معلوم أن القاتل رجل واحد، ولو تمالأ أهل بلد على قتل واحد قتلوا به جميعًا، وهذه مسألة محل نزاع بين الفقهاء، لو أن قومًا اجتمعوا على قتل واحد، هل يقتلون جميعًا به؟ أما يقتل به الذي باشر القتل وحده؟ فلو اتفق واجتمع العدد الكثير على قتل واحد قتلوا به جميعًا.

وهذه مسألة معروفة في الحدود، أما إذا قتل الجماعة الواحد أو الواحد الجماعة، فسيأتي معنا بإذن الله في الحدود.

فسواء كان هو يسار الراعي، أو كان معه رعاة آخرون، فالحكم سواء؛ لأن الجماعة لو تمالأت واتفقت واجتمعت على قتل الواحد قتلوا به جميعًا حتى وإن لم يباشر القتل إلا البعض، أو واحدًا منهم.

قال: (وارتدوا عن الإسلام، وساقوا الذود، فبعث النبي ﷺ في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا جميعًا).

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٦٨ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٦٨ · ص ٩