تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجماع على أنه لا قصاص ولا دية بمجرد الدعوى

قال: (وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى).

يعني: قبل اليمين، فمن قال لشخص أنت قاتل أبي، لا يثبت بهذا حق، بل هذا مجرد ادعاء، فلا يدخل في حد التنفيذ إلا إذا أقسم المدعي خمسين يمينًا أن المدعي عليه هو القاتل، أو يحلف خمسين يمينًا أنه لم يقتل، حينئذ تبرأ ساحته، فإجماع العلماء أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى.

أي: الدعوى المجردة عن اليمين.

قال: (حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها.

واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة لها سبع صور).

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٦٧ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٦٧ · ص ١٣