تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقل الإجماع على تحريم شرب الخمر ووجوب حد شاربه

قال النووي: (وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا).

أي: سواء سكر أو لم يسكر، فالعبرة بمجرد الشرب لا بحجم المشروب ولا بأثر المشروب، فحجم المشروب قليلًا كان أو كثيرًا سواء، فهو شارب للخمر، وسواء سكر من هذا الشراب أو لم يسكر.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٦٥ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٦٥ · ص ٧