تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان أن السارق لا يضمن ما سرق

مسألة: إذا اجتمع الضمان والحد، فإذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبه.

يعني: هل السارق يضمن رد المسروق وقيام الحد عليه كذلك؟

الجواب

لا يضمن السارق المسروق إذا كان قد أنفقه، أما إذا كان بين يديه ضمن وحد.

أي: إذا كان المال المسروق لا يزال في حوزة السارق رد إلى المسروق منه، وعوقب السارق بالحد.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٦٠ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٦٠ · ص ١٨