تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الاستنجاء للوضوء

السؤال

في أثناء الصلاة أخرجت ريحًا أو أحدثت فذهبت وتوضأت مرة ثانية ولم أدخل الحمام، هل علي إثم في ذلك؟

الجواب

لا، ليس عليك إثم، ولا يلزمك استعمال الماء، وفي حديث أبي هريرة: (أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من الحدث.

قيل: يا أبا هريرة! ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط).

فليزمه أن يتوضأ ولا يلزمه غسل دبره بالماء.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٥٢ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٥٢ · ص ٢٠