تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة في الرضاع

السؤال

امرأة لها بنتان، وامرأة أخرى لها ولدان، والمرأة التي لها بنتان أرضعت ولدًا من الولدين، فهل يجوز للولد الآخر الذي لم يرضع أن يتزوج من إحدى البنتين؟

الجواب

يجوز؛ لأنه لم يجتمع معه على الثدي، فالولد الآخر الذي لم يرضع يجوز له أن يتزوج أيًا من البنتين التي رضعت مع أخيه أو التي لم ترضع.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٤ · ص ٢١