حكم محادثة الخاطب لمخطوبته بواسطة التلفون
السؤال
هل يجوز أن يكلم الخاطب خطيبته بواسطة التلفون وهو غير عاقد عليها؟
الجواب
سألت هذا السؤال لشيخنا الألباني عليه رحمة الله فقال: ولا يرسل إليها رسالة.
أنا أنقل إليك فتوى الشيخ، واللبيب بالإشارة يفهم.
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٣٨ · الصفحة ١٩