تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها)

قال: [حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث بن سعد، (ح) وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه)] يعني: بمجرد أن قال له: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك؛ انقطعت صلته بهذه الدار، فلا يجوز له أن يرجع في ذلك قط.

فقوله: (من أعمر رجلًا)، أي: من أعطى رجلًا دارًا، أو شيئًا، أو متاعًا، على سبيل العمرى له ولعقبه، (فقد قطع قوله حقه فيها)، أي: قوله للمعمَر: أعطيتك، أو أعمرتك هذا الشيء.

(وهي لمن أعمر ولعقبه)، أي: لأبنائه وأبناء أبنائه.

قال: [غير أن يحيى قال في أول الحديث: (أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه)].

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٣٤ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٣٤ · ص ٤