تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان

السؤال

ما حكم رجل جامع زوجته في نهار رمضان؟

الجواب

إذا كان هذا الرجل من أهل التكليف يعني: كان بالغًا عاقلًا ذاكرًا لما يفعل وأتى امرأته بغير عذر متعمدًا وهو يعلم أنه في نهار رمضان، بخلاف من جامع امرأته ظنًا منه أنه لا يزال في الليل ففوجئ أنه في النهار هذا يعتبر خطأ، أو من جامع امرأته ناسيًا في نهار رمضان ثم تذكر بعد أن جامع ونزع فهذا لا شيء عليه، وإن قال أحمد بن حنبل: عليه الكفارة، لكن الراجح هو مذهب الجماهير، وهو أن من فعل ذلك مخطئًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، أما من جامع امرأته متعمدًا فكفارته صيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أو لم يكن من أهل الصيام فليطعم ستين مسكينًا.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٢٦ · ص ٢٩