حكم أكل المحرم من صيد غيره
السؤال
قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة:٩٦]، إن كان محرمًا ورأى جماعة يصطادون فدعوه للطعام، فهل يأكل أم لا؟
الجواب
لا يأكل؛ لأنه يحرم عليه مادام محرمًا صيد البر بنفسه أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالمساعدة أو بالفعل نهائيًا، فلا يجوز له أن يأكل من صيد البر، ولذلك ميز الله تبارك وتعالى بين صيد البحر وصيد البر، فقال في صيد البحر: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة:٩٦]، وهم الجماعة الذين يمشون تدعوهم ليأكلوا، إنما صيد البر فلا.
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٥ · الصفحة ٢٨