تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من أحرم بالحج بعد أيام التشريق من ذي الحجة

وقد وقع الخلاف فيمن دخل مكة بعد يوم النحر وأيام التشريق، فعند الجمهور أن عليه أن يؤدي عمرة، وليس عليه قران ولا تمتع؛ لأن موسم الحج قد انصرم.

وقال: داود الظاهري وغيره: لم تنته أشهر الحج؛ لأن شهر ذي الحجة كله من الأشهر المعلومات في الحج.

فإذا دخل قارنًا فإنه يظل قارنًا من ذي الحجة حتى يأتي ذو الحجة الثاني من العام القادم، وهذا فيه أعظم مشقة.

وإن دخل متمتعًا فعليه أن يعتمر بنية التمتع وينتظر الحج من العام المقبل، ويصح حجه متمتعًا، وعند الجمهور لا يصح إلا مفردًا، أما تمتعًا فلا.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٤ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٢٤ · ص ٦