تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الإحرام لمن دخل مكة غير ناوٍ للحج أو العمرة

قال: (وأما من لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم، أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما.

وللشافعي قول ضعيف: أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر بشرط سبق بيانه.

والراجح.

أما من دخل مكة وهو لا ينوي نسكًا أنه لا يلزمه الإحرام).

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ٢٤ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ٢٤ · ص ١٦