تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهي عن قتل الصبيان إذا حضرت الحرب

قال: (وأما قوله: (إن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان).

فيه: النهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وهو حرام إذا لم يقاتلوا).

صبيان المشركين والكفرة قتلهم حرام، إلا أن يقاتل الصبية فلا يكونوا صبية حينئذ، وإنما يكونوا محاربين مقاتلين فيجوز قتلهم.

والاستثناء الثاني: أنه إذا لم يكن يمكن الوصول إلى المقاتلين المحاربين إلا بقتل الصبيان والنساء فيقتلون تبعًا لا أصلًا، كما أنهم يقتلون في الثغر والتترس، فإذا تترس المشركون في مكان أو بشيء واتخذوا الأطفال ستارًا لهم، ولا يمكن الوصول إلى المقاتلين المحاربين إلا بقتل الصبيان فلا بأس حينئذ بقتلهم.

إذًا: الحرام تعمد قتل الصبيان والنساء والخدم ابتداءً.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال · الجزء ١٠٠ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبالج ١٠٠ · ص ١٢