تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم أن من اطلع على عيب فيما اشترى فله رده لكن للرد بالعيب موانع أحدها البيع على البراءة إما في الرقيق فقط على المشهور أو فيه وفي غيره على مقابله الثاني فوت المبيع إما حسا كالتلف والموت وإما حكما كالعتق والاستيلاد

الثالث زوال العيب

الرابع ما يدل على الرضا بالعيب كاستعمال المعيب بعد الاطلاع على العيب

شرح ميارة الفاسي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ٢ · ص ٥٧