فسأل أن يؤخر ووعد بالقضاء فليؤخره الإمام حسبما يرجو له ولا يعجل عليه بالتفليس وبيع عروضه عليه في الحين وإذا أخر الغريم بما حل عليه أخذ منه حميل قاله سحنون في كتاب ابنه فإن لم يكن له حميل سجن
ووجه هذا أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر الناس إلا أن يكون رجل يعرف الوفر وأن عنده الناض فلا يؤجل ولا يؤخر فإن لم
شرح ميارة الفاسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥