تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متمول أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض ولا يقرض مثل ذلك قوله في عوض أخرج به الهبة قوله غير مخالف له أخرج به دفعه في المخالف فإنه بيع قوله لا عاجلا عطف بلا على حال مقدرة أي المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا أخرج به المبادلة المثلية فإنه يصدق عليها الحد لولا الزيادة وقوله تفضلا مفعول من أجله أي دفع لأجل تفضل المقرض على المقترض واحترز بذلك مما إذا قصد بدفعه نفعهما معا أو نفع المقرض أو نفع أجنبي ولا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط القرض جائز وفعل جار في كل شيء ما عدا الجواري 1305 وشرطه أن لا يجر منفعه وحاكم بذاك كل منعه وليس باللازم أن يردا قبل انقضاء أجل قد حدا وإن رأى مسلف تعجيله ألزم من سلفه قبوله

اشتملت الأبيات الأربعة على ثلاث مسائل

| الأولى

أن القرض أي السلف جائز في كل شيء إلا في الجواري فلا يجوز وإلى هذا أشار بالبيت الأول وغير بمعنى إلا وإنما لم يجز لأن من تسلف جارية جاز له ردها بعينها إن لم تتغير فإن ردها فقد آل أمرهما إلى أنه أعطاه جارية استمتع بها مدة ثم ردها له وهو من إعارة الفروج

قال الشارح في تمهيد ابن فتحون القرض فعل خير وبر وهو جائز في كل شيء تحصره صفته سوى الإماء لأن للمقرض في كل شيء اقترضه أن يرده بعينه بعد المغيب عليه

شرح ميارة الفاسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ٢ · ص ٣٢٨