تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد الدنانير والدراهم اقتصر في المختصر لقوله في نقد مضروب أي مسكوك ومن شرطه الحضور ويتحرز به من الدين في الذمة فإن القراض به لا يجوز ومن شرطه

شرح ميارة الفاسي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ٢ · ص ٢١٧