تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التسع كلها جائزة قال الشيخ بهرام في فصل المقاصة وتجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة فقوله وذاك أي المقاصة المعبر عنها في البيت قبله بالانتصاف ولذلك أتى باسم الإشارة مذكرا وحل أي جاز خبر عن اسم الإشارة

ابن سلمون وإن كان ما لأحدهما قبل الآخر عرضا خلاف عرض صاحبه غير طعام فالمقاصة جائزة إن كانا حالين أو مؤخرين إلى أجل متفق وإن كانا لأجلين

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٥٣٣