تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وآبر من زرع أو من شجر لبائع إلا بشرط المشتري ولا يسوغ باشتراط بعضه وإن جرى فلا غنى عن نقضه وغير ما أبر للمبتاع بنفس عقده بلا نزاع ولا يجوز شرطه للبائع والبيع مفسوخ به في الواقع وفي الثمار عقدها الإبار والزرع أن تدركه الأبصار كذا قليب الأرض للمبتاع دون اشتراطه في الابتياع

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٤٦٣