تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقول للزوجة واليمين على انقضاء عدة تبين ثم له ارتجاعها حيث الكذب مستوضح من الزمان المقترب وما ادعت من ذلك المطلقه بالسقط فهي أبدا مصدقه يعني أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد رجعتها فزعمت أن عدتها انقضت فالقول قولها مع يمينها إذا كان يمكن ذلك فإن قرب ما بين الطلاق والرجعة جدا بحيث لا يمكن انقضاء عدة الأقراء فيه وتبين كذبها فله مراجعتها فإن ادعت أن انقضاء ما كان بسبب سقط أسقطته فالقول قولها ولو بقرب من الطلاق وعلى تصديقها ولو بالقرب

نبه

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٣٩٢