تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تطهر

التوضيح لأنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه لئلا تطول العدة أمر بالمراجعة ليوقع الطلاق على سنته فلو أبيح له أن يطلق إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل البناء وكانت تبني على عدتها الأولى فيتم مقصوده فأمر بالوطء ليقطع حكم الطلاق الأول وإذا وطئها لم يمكن من طلاقها في ذلك الطهر لأنه صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يطلقها في طهر مسها فيه ا ه

وفي المملك الخلاف والقضا بطلقة بائنة في المرتضى قال الشارح الطلاق المملك هو طلاق الخلع من غير خلع وفيه خلاف بين ابن

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٣٥٤