الآراب وأنها بكر عوان لم يطمثها إنس قبله ولا جان ويشهد بمضمن هذه الوثيقة عن علم صغر البنت المذكورة على الحقيقة وفي كذا ا ه والقول قول الزوج قبل الابتنا في قدم العيب الذي تبينا والقول بعد في الحدوث قول الأب والزوج إذ ذاك بيانه وجب يعني أنه إذا ظهر بالزوجة عيب واختلفت مع الزوج فادعى الزوج أن العيب قديم يوجب له الخيار وادعت الزوجة حدوثه فيكون مصيبة بالزوج فإن كان اختلافهما قبل البناء فالقول قول الزوج في قدمه وعلى الزوجة بيان كونه حادثا وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوجة في حدوثه أو قول أبيها وعلى الزوج بيان كونه قديما وعليه نبه بقوله والزوج إذ ذاك بيانه وجب ففي طرر ابن عات انظر إذا ظهر بالزوجة جذام فادعى الزوج أن ذلك كان بها قديما وقال الأب بل حدث بها فإن كان قبل البناء فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة بحدوثه وإن كان بعد البناء فالقول قول الأب وعلى الزوج البينة قياسا على البيوع فيما وجد من عيب السلعة فاختلف فيه الحكم فيهما سواء ذكر ذلك ابن رشد في سماع عيسى من الشرح وقد وهم ابن فتحون رحمه الله في هذه
شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٣٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي