تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقضاء وإلى هذين القولين أشار بالبيت الرابع والخامس وأشار بالبيت السادس إلى أن من ادعى من الزوجين ما يليق به ولا بينة له وقلنا القول قوله مع يمينه فنكل عن اليمين وحلف الآخر فإن ذلك يكون للحالف لأن نكول المدعي كالشاهد عليه فيحلف المدعى عليه ويستحق ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وعلى ذلك نبه بقوله من غير ما تفصيل واليمين من الزوجين على البت ومن ورثة الزوجين على العلم نقله الشارح في

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٣٠٥