تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان ذلك تحت يدها ثم ادعى الأب أن الشوار المذكور أو بعضه عارية بيدها فإنه ينظر فإن كانت قيمة الشوار مثل ما قبض من صداق ابنته أو أقل فلا تقبل دعواه ولا يلتفت إليها وإن زادت قيمته على ما قبض فتقبل دعواه العارية في ذلك الزائد مع يمينه إن ادعى ذلك داخل السنة من يوم البناء بالبنت المذكورة فإن انقضت لم تقبل دعواه وإلى هذا

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٣٠٢