تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تشويرها من غير إعادة الخافض وفي طرر ابن عات وينبغي للأب أن يشور البكر بمالها وكذلك الوصي في اليتيمة ويشتريان لها كسوة وحليا لأن ذلك تطهر لها وصلاح ويرغب الناس فيها ولا يجبران على ذلك ا ه وزائد في المهر بعد العقد لا يسقط عما زاده إن دخلا

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ٢٨٥