تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من معاينة البينة لقبض المرتهن وهذا هو القول بأنه لا يكفي إلا التحويز والفرق بينهما

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ١٧٣