تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 134

| فصل في شهادة السماع

ابن عرفة شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادته البت والنقل أي تخرج شهادة البت من قوله بإسناد شهادته لسماع وتخرج شهادة النقل من قوله من غير معين لأن المنقول عنه في شهادة النقل معين وأعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميراث والميلاد وحال إسلام أو ارتداد والجرح والتعديل والولاء والرشد والتسفيه والإيصاء وفي تملك لملك بيد يقام فيه بعد طول المدد وحبس من جاز من السنينا عليه ما يناهز العشرينا وعزل حاكم وفي تقديمه وضرر الزوجين من تتميمه اشتملت الأبيات الست على عد مواضع شهادة السماع وذلك في الحمل ومما ينبني عليه أن تصير الأمة أم ولد وفي النكاح وصفة شهادة السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية ببينة أو يموت أحدهما فيطلب الحي منهما الميراث فيثبت الزوجية بالسماع المستفيض فيحكم له بالميراث فلو لم تكن المرأة في عصمة أحد بزوجية فأثبت رجل أنها زوجته تزوجها بالسماع لم يستوجب البناء عليها

شرح ميارة الفاسي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح ميارة الفاسيج ١ · ص ١٣٤