ينفك عنه, فلو أن الإخوة أرقاء مملوكين, الرقيق لا يرث فهو ممنوع من الميراث بوصف الرق لا يحجبها عن الثلث؛ ليس هناك أب, الأم, واثنان من الاخوة أرقاء, هذا الجمع كعدمه لأنه قام بهم وصف يمنعهم من الميراث, فإذا منعوا من الميراث بالوصف منعوا من الحجب, إذن ولا جمع من العدد, ولا يشترط في هذا الجمع أن يكون وارثا, فسواء كان هذا الجمع من الاخوة وارثا أو ممنوعا من الميراث, ننظر إن كان ممنوعا بالشخص فهو يمنعها, وإن كان ممنوعا بالوصف فلا يمنعها, وهذه قاعدة مطردة الممنوع بالوصف وجوده كعدمه في جميع أبواب الميراث.
شرح متن الرحبية · الصفحة ٦٩