تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الماء الطاهر إذا اختلط بغيره من الطاهرات

النوع الثاني: الطاهر الذي خالطه طاهر، وهو قول واحدٌ عند الشافعية، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كماء القطران، وماء الورد، وماء الزعفران، وماء السدر، وماء الكافور.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفارج ٥ · ص ١٠