تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مراتب غسل الرجلين

يجوز أن يغسل المتوضئ الرجلين مرة أو مرتين أو ثلاثًا.

إذًا: الواجب غسلها مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين، والكمال: أن يغسلها ثلاثًا، وزيادة في الكمال يشرع في غسل الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفارج ١٤ · ص ٢٦