تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم المسح على العمامة

العمامة في عهد السلف كانت محنكة -أي: يجعل بعضها تحت ذقنه- فكانوا يتعممون بهذه الطريقة، فمن أراد أن ينزع العمامة كلما توضأ لحقته في ذلك مشقة، فالمسح على هذه العمامة يصح في المذهب، بشرط: أن يمسح على مقدمة الرأس، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي ﷺ مسح على مقدم الرأس ثم أكمل على العمامة.

هذا الحكم في المذهب ولم نذكر خلاف العلماء.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · الجزء ١٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفارج ١٤ · ص ٢١