تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل فرضية غسل اليدين إلى المرفقين

الفرض الثاني في الوضوء: غسل اليدين إلى المرفقين.

وقد ثبت وجوب غسل اليدين إلى المرفقين بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة:٦].

وفي السنن عن النبي ﷺ لما علم الأعرابي كيف يتوضأ قال: (توضأ كما أمرك الله -ثم فسرها، وقال:- اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين).

ومن السنة الفعلية: حديث عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ أخذ غرفة وغسل يديه إلى المرفقين، وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه (أنه ﷺ غسل يديه حتى أشرع في العضد)، وأجمعت الأمة على أن الوضوء لا يجزئ حتى يغسل المتوضئ يديه إلى المرفقين.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · الجزء ١٤ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفارج ١٤ · ص ١١