تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استعمالها ككنز

الثالث: استعمال الذهب والفضة ككنز، وإذا احتاج إلى المال يبيعه، فهذا يجوز بشرط وقيد، وهو أن يكون كنزًا مباحًا لا كنز محرمًا، وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفار · الجزء ١١ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح متن أبي شجاع - محمد حسن عبد الغفارج ١١ · ص ٥