تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا قلنا: إن التلبية شعار الحاج وهو لا زال حاج؟

لكنه ما دام حيًا لا يلبي انقطعت التلبية في حقه، فمن باب أولى إذا مات، أن العلة أنه يبعث محرم ملبي، كل هذه الأمور مربوطة بما قبل التحلل الأول؛ لأنها إنما يمنع منها المحرم قبل التحلل الأول.

"ولا يغطى رأسه" هذا ظاهر، وجاء به النص، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، في بعض الروايات وهي صحيحة: "ولا وجه" وإن كان بعضهم يحكم عليها بالشذوذ؛ لأن الأكثر لم يذكروها، لكنها صحيحة في الجملة، وهي زيادة على ذكره الأكثر غير مخالفة، فيجتنب تغطية رأسه هذا مؤكد، وكذلك وجه على هذه الرواية.

"ولا رجلاه" هذا الذي لا دليل عليه، تغطية الرجلين لا دليل عليها، وتفرد بها بروايتها عن الإمام أحمد حنبل ولم يوافقه عليها أحد من الرواة، مع أنها لا يسندها دليل، ولا يعضدها برهان، فلا يعمل بها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

صح.

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لكن لو غطاه بلحاف، بردائه ولا بـ ..، ما عليه شيء.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ما عليه شيء.

طالب: يشترط. . . . . . . . .

يشترط إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

أيوه.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يدخل فيه الاشتراط؛ لأن هذا الحابس ما صده عن إكمال نسكه حكمًا، وإن صده حقيقة وواقعًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، ما زال على إحرامه، ولا يستفيد من هذا الاشتراط، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كانت عليه ملابس الإحرام فالقرينة تدل على أنه لم يتحلل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود ما دام عليه لباس الإحرام فالقرينة تدل على أنه ما تحلل؛ لأنه لو تحلل لبادر لبس الثياب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

من مضى في حج فاسد، الآن هو في هذا الحج الفاسد يلبي وإلا ما يلبي؟ ممنوع من الطيب وممنوع من ..، أو ما هو ممنوع؟

طالب:. . . . . . . . .

إذن الحكم واحد.

شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير · الجزء ٧٣ · الصفحة ٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضيرج ٧٣ · ص ٢