تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12 - فيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة.

13 - فيه أن الدعوة إلى شهادة (لا إله إلا الله) المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشركي العرب، فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل بها.

14 - فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداءً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون.

15 - فيه أن النطق بالشهادتين هو العصمة بشرط العمل.

16 - فيه بعث الإمام الدعاة إلى الله، كما كان - عليه السلام - وخلفاؤه الراشدون يفعلون. كما في المسند عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في خطبته: (ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أشباركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم).

17 - فيه فضل الدعوة إلى الله، وقد قال - عليه السلام -: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله).

18 - فيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد.

19 - فيه جواز الحلف من غير استحلاف.

شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التوحيدص ٣٢