تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله صلى الله عليه وسلم لبد رأسه فتلبيد الرأس ووضع الشمع أو العسل أو الحناء أو ما يتطبب به الإنسان لا يدخل في محظورات الإحرام وهذا خاص بالرجل با لاتفاق فيجوز للمرأة أن تغطي رأسها إذا كانت وحدها عند النساء ويجب عليها أن تغطي رأسها عند الأجانب و جوباً ولاخلاف في ذلك عند العلماء , نعم,

((وإن لبس مخيطاً ذكراً فدا)).

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ٧٠