تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج/ أولا : الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه الدم في الطواف أما في السعي فهو أظهر عند من قال بالدم إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن الدم لا يجب عليه في الحالين وذلك أن الدم لا بد عليه من دليل ولا يعلم في ذلك دليل في هذه المسألة بخصوصها وقد تقدم تقرير المسألة في وجوب الدم عند من ترك واجبا عند العلماء والكلام على أثر بن عباس على هذا الباب معلوم وتقدم ذكر الأوجه في هذه المسألة .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ١٦٩