تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله( بخلاف صيد ومن فعل محظورا أجناس) يقول بخلاف صيد وذلك أن الصيد إذا تكرر فأنه يجب بكل صيد واحد و العلماء يشددون في ذلك في الصيد خاصة وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد في مسألة الصيد أنه إن تعدد يجب فيه فدية كلا بحسبه وإن تكرر منه ذلك سواء من ذات الجنس أو من غيره فإن كان من ذات الجنس وجب فيه أكثر من فدية بحسب ما صاد وإن تعدد منه ذلك واختلف الجنس فأنه من باب أولى كالذي يصيد غزالا ويصيد حمار وحش فأنه يجب عليه حينئذ التعدد ولا يقال أنه يجمع بفدية واحدة وذلك من وجوه:

الوجه الأول: لاختلاف نوع الفدية بحسب الصيد فإن الغزال يختلف عن حمار الوحش من جهة ما تجب فيه الفدية وإذا كانت من جنس واحد فأنها كذلك باعتبار أن التحريم يقع كل صيد بعينه فإذا تكرر من الإنسان يلزم من ذلك تكرر اللزوم وهو ما يجب عليه من الدم.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنعص ١٢٩