وذهب إليه جماعة كابن المنذر وابن حزم وهو قول لجماعة من المتقدمين في بعض المسائل دون بعض كعطاء بن رباح وإبراهيم النخعي في تجاوز الميقات وكالإمام احمد في المبيت بمنى و النفرة بعد منتصف الليل بل التابعي للرفقة وكذلك ما جاء عن الإمام مالك في مسألة طواف الوداع وكذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه بترك المبيت بمزدلفة في يوم النحر فإنه يوجب على من فاتته ذلك دما والذي يظهر والله اعلم أن الصواب أن الفدية لا تجب إلا ما دل عليه الدليل وذلك لأمور عديدة :
شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع · الصفحة ١١١