تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0511SalmanIbnNasirArghiyani.SharhIrshad_V02_0146.png)

قلنا: أليس أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له ?! فما المانع من إثبات أمر لا مأمور له، وإرادة لا مراد لها ?! ثم هذا باطل بالقدرة؛ فإنها تنقطع عن المقدور عند وجود المقدور ، كما تنقطع الإرادة عن المراد. ثم القدرة باقية عندهم متعلقة بما سيكون، فإذا لم تمتنع قدرة متعلقة بمقدورات، فما المانع من ثبوت إرادة متعلقة بمرادات ، إن انقطعت عن بعضها بقيت على التعلق في سائرها؟

ثم نقول: ليس من شرط المثلين: أن يقع أحدهما في وقت وقوع الثاني، بل من شرطهما استواؤهما في صفتي نفسيهما، ثم قد يختلف وقتهما ومحلهما وقد لا يختلف.

شرح الإرشاد · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الإرشادج ٢ · ص ١٤٦