مسروقة أو ستبيعها، إن كان ستشتري سلعة مسروقة ما يجوز أن تشتري مسروقة، لأن الذي يبيعك ما يملكها.
وإن كنت ستبيعها نقول: ما يجوز إلا لواحد يستطيع أن يستنقذها، قلنا: هذه مسألة وإلا لا؟ يجوز أن يباع المغصوب لغاصبه أو لمن يستنقذه من الغاصب، يجوز هذا أما مسألة الثمن فبالاتفاق، فانتبه إذًا إذا كنت ستشتري المغصوب فالأصل عدم جوازه، إلا في هذه الصورة فقط.
السائل:. . .؟.
الشيخ: مسروقة أعوذ بالله لا يسمونها السوداء، ولا يسمونها البيضاء هي السلعة مسروقة أم لا، لأن السوق السوداء ما هو مصطلح للمسروق، مصطلح يعني لسوق غير نظامي، أو سوق ليس السوق المعروف.
أما إذا كانت السلعة مسروقة ما يجوز أن تشتريها، إلا إذا كنت أنت السارق والعياذ بالله فيصح مع الإثم، أو كنت قادر على أخذها فيجوز.
السائل: من شروط البيع أن يكون المبيع ملكًا للبائعٍ، أو مأذونًا له؟.
الشيخ: نعم.
السائل: هل نقيس الثمن؟.
الشيخ: نعم أن يكون الثمن أَيْضًا مملوك للبائع، أو يكون وكيل ما يصح أنك تأخذ، لو مثلًا عندك ألف ريال أمانة ما هي ملكك، ما يجوز أن تشتري بها شيء.