قال: ويصح: أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرًا وحملان الدابة إلى محل معينً.
(الشرح)
طيب هذا نوع ثان من أنواع البيوع الصحيحة النوع الأول إيش كتبتوا عليه شرط لإيش؟ شرط لمصلحة العقد وأمثلته كل ما مضى هي أمثلة لشرط مصلحة العقد يعني عند قوله: الصحيح في البداية كشرط تأجيل الثمن أو بعضه قلت: اكتبوا عنوان جانبي شرط لمصلحة العقد أو شروط لمصلحة العقد أمثلتها إيش؟ كل ما مضى هذه أمثلتها.
الآن انتقل إلى نوع ثان من الشروط الصحيحة اكتب عندها شرط منفعة معلومة في المبيع هذا النوع الثاني من الشروط الصحيحة، وله أمثلة من أمثلة ذلك قال المصنف: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرًا يعني أبيعك الدار بمائة ألف لكن ليَّ الحق أن اسكن فيها شهر مجانًا ثم أسلمك إياها وحملان الدابة إلى محل معين يعني أبيعك الدابة لكن تنقل لي هذه البضاعة إلى مكان معين، ويستدلون لذلك بحديث جابر أنه باع النبي - صلى الله عليه وسلم - جمل واشترط عليه ظهره إلى المدينة يعني اشترط عليه أن يحمله إلى المدينة.
ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه طيب هذا الشرط نقف عنده وفيه شيء من التفصيل نكمله بعد الصلاة.