تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيجوز أما لو كان الكافر الذي سيشتريه ليس من رحمه فإنه لا يجوز لماذا؟ لئلا يكون للكافر على المسلم سبيل وقد نهى الله عن ذلك.

وقفنا عند قول المصنف ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ومعنى ذلك أنه لا يجوز بيع العبد المسلم لسيد كافر لأنه لا يجوز استدامة السيد الكافر للعبد المسلم قالوا إجماعًا بالإجماع لا يجوز أن يكون المسلم عبد عند كافر إلا في حالة واحدة ما هي هذه الحالة؟.

هذه الحالة إن كان هذا العبد من ذوي رحم هذا السيد الكافر بحيث إذا اشتراه فإن الحكم الشرعي أنه يعتق بمجرد شراءه وهذه قاعدة ثانية غير هذه المسألة وهي أن السيد شخص إذا اشترى عبدًا وكان هذا العبد أخاه فإنه الإنسان ما يملك أخاه يعتق أخاه بمجرد الشراء لو اشترى الإنسان أخاه يصبح الأخ هذا حر أو اشترى أباه أو اشترى ابن له أو اشترى ابن ابن له حفيد أو جد له فإنه يعتق فنقول في هذه الصورة يجوز شراء الكافر للمسلم إذا كان يعتق عليه فلو تصورنا أن هذا السيد الكافر يريد أن يشتري أخا له مسلم نأذن له أم لا؟ نأذن له لأنه بمجرد الشراء يصبح هذا العبد حرا فهذا أصبح هذا الشراء وسيلة إلى أيش؟ وسيلة إلى حريته قال.

(المتن)

قال: ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئًا بعشرة أعطيك مثله بتسعة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩٢١