تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: تضايق وقت المكتوبة، ما بقي من الزمن أي من وقت الصلاة إلا مقدار أداء الصلاة فتشاغل ببيع أو بشراء يصح هذا العقد أم لا؟ يقول: لا، ما لدليل على هذا، المسألة الثالثة، قالوا قياسًا على النهي في الجمعة.

(المتن)

قال: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرًا.

(الشرح)

يعني لا يجوز أن يباع العنب أو عصير العنب لمن يتخذه خمرًا لماذا؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، وقال: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

(المتن)

ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار.

(الشرح)

أن يبيع البيض أو يبيع الجوز لمن يتعامل به في القمار لأنه محرم وهذا وسيلة إلى الحرام وتعاون على الإثم والعدوان.

(المتن)

ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق.

(الشرح)

لا يباع السلاح في الفتنة باع السلاح في زمن فتنة بين المسلمين المسلمون يتقاتلون نسأل الله العافية وهذا يبيع السلاح عليهم هذا البيع في هذه الحالة

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٩١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٩١٩