قال: "وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين" لأنه منهي عن لبس الملابس المعتادة فيلبس هذه الملابس.
السابع قال: "والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي" وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتنقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة.
قال: " فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به" وبينا ما يترتب على ترك كل ركن من هذه الأركان، قال: "ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح "
يستدلون لهذا بأثر عن ابن عباس " من ترك نسكًا فعليه دم " وهذا من كلام ابن عباس، لكن هذا الكلام الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه يكاد يكون يعني لا يقبل الاجتهاد يعني يكاد يكون له حكم الرفع؛ لأن الصحابي إن قال قولًا لا يدخله الاجتهاد أو لا يقبل الاجتهاد فيكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن ابن عباس يعني يحتمل أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: "ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه" لا فدية عليه بترك السنة.
قال المصنف رحمه الله: فصلٌ: وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية والإسلام والعقل " هذه رقموها الآن رقموا الإحدى عشر هذه، النية والإسلام والعقل وهذه الثلاث الشروط متكررة تتكرر في كل عبادة شروط قبول أي عبادة لابد أن يكون فيها هذه الثلاثة نية العبادة والإسلام اسلام هذا العابد والعقل بألا يكون مجنونًا أن يكون عاقلًا لأنه بغير هذه الثلاثة لا تقبل