قال: "ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر"
من الفجر إلى الفجر يعني أربعة وعشرين ساعة من الفجر إلى الفجر.
قال: "فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارًا أو نائمًا أو حائضًا أو جاهلاً أنها عرفة صح حجه " إذاً فمن يعني دخل عرفة في هذا الوقت ولو لحظة واحدة وكان أهلاً يعني توفرت فيه الشروط ولو مارًا لا يشترط نزول أو نائمًا أو حائضًا أو جاهلاً كانت امرأة حائض يصح وقوفها أو كان يجهل أنها عرفة يصح وقوفه قال صح حجه يعني صح وقوفه لحديث عروة بن المضرس قال «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجة وقضى تفثه».
قال: " لا إن كان سكرانًا أو مجنونًا أو مغمى عليه " هؤلاء الثلاثة ليسوا من أهل العبادات فلو وقف في حال السكر أو في حال الجنون أو كان مغمى عليه دخلوا به عرفة وهو في حالة إغماء هذا لا يعتبر وقوف لأنه لا يتصور من هؤلاء الثلاثة عبادة هم وليسوا من أهلها أصلاً.
قال: "ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم" أجزأهم يقولون مثل هذا يشق على الناس فهذه الحالة ضرورة إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير عرفة في غير يومها أو وقف الأكثر إلا قليل يقول أجزأهم ذلك لمشقة القضاء وللنص أيضًا «وأضحاكم يوم تضحون وفطركم يوم تفطرون».