تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان أحيانا يصبح صائمًا ثم يسأل أهله فإن وجد الطعام أكل نعم اكتب عندها قال:"ومن دخل في فرض يجب" إتمامه إذًا إذا دخل أي شرع في الفريضة فإنه يجب إتمامه، وقوله: في فرض هذا يشمل ماذا؟ يشمل لو دخل في صيام رمضان هذا ما يجوز إفطاره لكن فرض يقصد بذلك كقضاء رمضان قضاء رمضان إيش يعد نفل وإلا فرض؟ فرض، النذر نذر أن يصوم الغد مثلاً أو يوم من الأيام فشرع في الغد شرع في يوم السبت أو يوم الأحد في صيام نذر له أن يقطع أم لا؟ ما يقطع إذا شرع في القضاء أو شرع في النذر لا يقطع لأنه فرض "ما لم يقلبه نفلاً" طيب دليلهم في هذا يقولون لأنه إن شرع في الفريضة تعينت عليه فما يقطعها إلا إذا قلبها نفلاً إذا شرع في الفريضة طبعا المقصود بالفريضة خارج رمضان أما رمضان لا ليس له أن يفطر فإن شرع في الفريضة كقضاء رمضان ثم أراد أن يقلبه نفلاً وقلبه نفلا الآن أصبح نفل فأراد أن يقطع النفل يجوز أن يقطعه، التحايل لا.

قال المصنف رحمه الله: " كتاب الاعتكاف ".

الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة هذا يسمى الاعتكاف وورد الاعتكاف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان وورد أنه اعتكف أَيْضًا عشر من شوال.

قال:"ويجب بالنذر" طبعا اعتكف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال جاء في الحديث أنه اعتكف واعتكف نساءه من بعده دليل أن الإعتكاف لم

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٧١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٧١٤