السؤال: لدي أخ عاطل عن العمل هل أعطيه من الزكاة؟ لا يجوز دفع الزكاة لكافر فهل هو .. ؟
الإجابة: طبعًا الكافر .. يستثنى المؤلفة قلوبهم .. بالنسبة للأخ العاطل عن العمل، نفقته على من؟ إذا كانت نفقته عليك أنت فما تعطيه، وإذا كانت نفقته على غيرك، كأن يكون أخوك هذا له أب وأبوك هو المسئول عنه، فيمكن أن تعطيه من الزكاة القاعدة: "ألا تعطي من الزكاة من تلزمك أنت نفقته هو".
السؤال: اشتريت قطعة أرض ولم أنوِ البناء أو التجارة، ثم اشتريت غيرها بنية حفظ المال بدل من بقائه في البنك حتى إذا جاءت الحاجة للمال بعتها، وقد مضى على ذلك سنوات وكنت أخرج الزكاة عليها سنويًا حتى سمعت أن الزكاة تكون بعد بيعها مرة واحدة فأخذت بهذا القول.
الإجابة: إذا أخذت بالقول الأخير فلا حرج، لكن أنا أقول: إذا اشتريت الأرض ولم تنوِ البناء ولم تنوِ التجارة، الأصل فيها ما فيها زكاة هذه قنية، ما لم تنوِ التجارة، اشتريت أرض وما ناوي أنها للتجارة، بناءها ما نويت بناءها، إذًا هي اقتناء.
السؤال: هل تجب الزكاة على المرتبات تؤخذ مثلًا إذا بلغ مرتب أحدنا ثلاثة آلاف فما فوق فهل هذا جائز؟ خاصةً أنهم يقولون أن سيدنا عمر كان يأخذ.