تساوي خمسمائة ريال، هل نقول هذه البضاعة بلغت النصاب أم لا؟ ما نقدر نجيب إلى أن ننظر إلى نصاب الذهب كم؟ ونصاب الفضة كم؟ نصاب الذهب نظرنا فإذا به أربعة آلاف مثلاً، لأنه سيختلف بحسب سعر الذهب، نصاب الفضة هب أننا سألنا فوجدنا أن الفضة نصابها أربعمائة ريال، وهذا بضاعته بخمسمائة ريال فتصير فيها الزكاة.
سألنا وجدنا الذهب بأربعة آلاف والفضة ستمائة ريال، وهذا عنده بضاعة بخمسمائة ريال، فما فيها، هذا معناه، لكن -انتبهوا- هذا بضاعته بدأت خمسمائة ريال، في الشهر الثاني بلغت الستمائة، أو بعد ثلاثة أشهر زاد الربح فوصل لستمائة، اليوم بدأ الحول، يبدأ عليه الحول من يوم ما يدخل إلى النصاب.
السؤال: هل يجوز إذا كان الشخص قريب على بعد أكثر مسافة قصر؟
الإجابة: يقولون: ما يجوز نقل الزكاة على البعيد، والمسألة فيها خلاف، والظاهر: أنه يجوز ذلك.
السؤال: زكاة المعادن، هل كزكاة الركاز؟
الإجابة: المعادن التي تخرج من الأرض زكاتها مثل زكاة الذهب والفضة 2.5 بالمائة
السائل: ... ؟
الشيخ: لا، ليس من دفن الجاهلية، هذا معادن، اثنين ونصف في المائة.