السؤال: أرجو شرح عبارة: "يُكره استعمال الماء الذي يتغير بما لا يمازجه"؟
الإجابة: قلنا هذا الماء قد نضع فيه شيء فيذوب فيه ويغيره، هذا يمازجه، هذا يسلبه الطهورية، يتحول من طهور إلى طاهر، وهناك ممكن أضع في الماء قطعة خشب أو قطعة كافور فلا تذوب في الماء، ما تمتزج بالماء وتغيره، فهذا نقول: تغير بغير ممازج، فهو طهور باقي على الطهورية، لكن ذكره المصنف في أي نوع؟ الطهورالمكروه خروجًا من الخلاف.
السؤال: هل مس الخصيتين ينقض؟
الإجابة: ما ينقض.
السؤال: ما هو محل الفرج البائن؟
الإجابة: شرحته كثيرًا، محل الفرج البائن إذا قُطع من أصله سيبقى محل كان الفرج متصل به هذا المحل البائن.
السؤال: خروج دم من الذكر هل يوجب الغسل؟
الإجابة: لا، اللي يوجب المني، ولو خرج في صورة دم فإنه يجب لأنه مني.
السؤال: اشرح العبارة: لكن لا يجب غسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، فهل الذي عمره أقل من ذلك لا يجب عليه الغسل؟
الإجابة: وحتى بنت تسع وابن عشر ما يجب عليه، لكن إذا أراد أحد منهم أن يصلي فيجب عليه أن يغتسل حتى تصح الصلاة، هذا معناه.